بَاب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ومَنْ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ
خ: وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ، وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.
[٦٠٥]- (١٣٢٣) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ.
(٤٧) ونَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيٍّ الْمَنْجُوفِيُّ، نَا رَوْحٌ، نَا عَوْفٌ، عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنْ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ رَجَعَ بِقِيرَاطٍ».
[٦٠٦]- (١٣٢٥) ونَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ، نَا أَبِي، نَا يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، مثله، وزَادَ: قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ».
قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابنُ عُمَر: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَيْنَا، فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُهُ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اتباع الجنائز من الإيمان (٤٧).