قَالَ ابنُ سِيرِينَ: ثُمَّ سَلَّمَ وكَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ (١) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ.
فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.
وقَالَ آدمُ عَنْ شُعْبَةَ: قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنْ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.
خ: وَ(١٢٢٨) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فِي سجود السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ.
خ: وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَتَشَهَّدُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (١٢٢٨)، وباب يكبر في سجدتي السهو (١٢٢٩)، وباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره (٤٨٢)، وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد (٧٢٥٠)، وباب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير لا يراد به شين الرجل (٦٠٥١).
(١) في الصحيح زيادة: (ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ)، سقطت على الناسخ من انتقَالَ النظر.