427

مختصر نصیح

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

ویرایشگر

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

ناشر

دار التوحيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

محل انتشار

دار أهل السنة - الرياض

مناطق
اسپانیا
امپراتوری‌ها و عصرها
پادشاهان طوایف
(٩١١) خ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ.
- زَادَ عُبَيْدُالله: وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ-.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: الأدب بنحو هذا التبويب (؟) (١)، وَخَرَّجَهُ في: باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من كتاب الاستئذان (٦٢٦٩).
بَاب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
[٤٢٩]- (٩١٣) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الْمَاجِشُونُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ(٩١٦) نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلَافَة عُثْمَانَ وَكَثُرُوا.
وقَالَ الْمَاجِشُونُ: كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ إلا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ.
قَالَ ابنُ مُقَاتِلٍ: أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة (٩١٣)، وفِي بَابِ الجلوس على المنبر عند التأذين (٩١٥)، وقَالَ فيه:

(١) لم أجده فيه، ولكن فِي بَابِ (إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس) من كتاب الاستئذان (٦٢٧٠).

1 / 432