550

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال الأوزاعي وإحدى الروايتين عن سفيان أنه يجزئه ولا يعيد

وقال عطاء من بدأ بالمروة قبل الصفا لم يضره ذلك

قال أبو جعفر حدثنا موسى بن هارون الرازي حدثنا جرير بن عبدالحميد الضبي عن أبي إسحاق عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وكان ناس يأتونه قال فمن قائل يارسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا وقدمت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي يحرج ويهلك

فثبت بذلك جواز السعي قبل الطواف

648 في مقدار الحلق والتقصير المجزئ

قال أصحابنا تقصر المرأة مثل الأنملة ولو قصر الرجل والمرأة من جانب رأسه النصف أجزأه أيضا وقد أساء ولا أحب له أن يفعل وقال مالك يأخذ من جميع قرون رأسها القليل وإن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضا لم جزها قال وكذلك الرجل لو قصر من بعض شعره وأبقى بعضا لم يجزه

قال الثوري يجزئه شعرة واحدة

صفحه ۱۸۳