جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو حنيفة لم يجزه ولو كان جزاء صيد أو تطوع أو فدية أجزأه أي وقت ذبح وهو قول مالك
وقال أبو يوسف ومحمد يجزئه
وقال الشافعي يجزئه نحره قبل فجر يوم النحر قال الشافعي لأن على الناس فرضين في البدن والمال فما كان في المال جاز تقدمه
قال أبو جعفر يقال له الأضحية متعلقة بالمال ولا يجوز تقدمه على يوم النحر فكذلك هي المتعة
متمتعا
قال أبو حنيفة فيمن أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها فقضاها وحج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا إلا أن يكون رجع إلى أهله ثم عاد واعتمر
صفحه ۱۷۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید