525

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

617 فيمن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق

قال أصحابنا إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق فعليه دم وإن ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء

وكذلك عن الأوزاعي إلا أنه قال في الحصاة يتركها يتصدق بشيء

وقال مالك من ترك حصاة فعليه دم وإن تركها لها فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام

وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصايتن والثلاث فإذا ترك أربعة فصاعدا فعليه دم

وقال الليث في ترك حصاة دم

وقال الشافعي في ترك حصاة مد طعام وفي حصاتين مدين لمسكين وفي ثلاث حصايات دم

وروى عنه في القليل والكثير دم

واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه طعام فإن كان فوق ذلك وجب عليه ما فوقه حتى يبلغ دما فكذلك في الجمار

618 فيمن نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر

صفحه ۱۵۸