جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا إن ترك رمي الجمار كلها حتى مضي أيام التشريق فعليه دم وإن ترك بعضها كان عليه لكل حصاة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ دما فيطعم ما شاء
وكذلك عن الأوزاعي إلا أنه قال في الحصاة يتركها يتصدق بشيء
وقال مالك من ترك حصاة فعليه دم وإن تركها لها فعليه بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد فصيام
وقال الثوري يطعم في الحصاة والحصايتن والثلاث فإذا ترك أربعة فصاعدا فعليه دم
وقال الليث في ترك حصاة دم
وقال الشافعي في ترك حصاة مد طعام وفي حصاتين مدين لمسكين وفي ثلاث حصايات دم
وروى عنه في القليل والكثير دم
واتفقوا فيمن حلق شعرة واحدة من رأسه طعام فإن كان فوق ذلك وجب عليه ما فوقه حتى يبلغ دما فكذلك في الجمار
صفحه ۱۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید