508

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وهذا حديث لا مطعن عليه فإن كان الصحيح ما تقدم ذكره وهذه الأحاديث أنهم كانوا محرمين بعمرة فهو ما قلنا وإن كان الصحيح أنهم كانوا محرمين ثم نسخوه بعمرة فقد ثبت خصوصية ذلك بما وصفنا وكتاب الله يدل عليه قال الله تعالى

﴿وأتموا الحج والعمرة لله

البقرة 196 فلما كانت العمرة لا يجوز الخروج منها قبل إتمامها بغير ضرورة ولقوله

﴿وأتموا

فكذلك الحج

604 في الجمع بين الطوافين وأكثر بغير صلاة بينهما

كره أبو حنيفة ومحمد الجمع بين اسبوعين من الطواف بغير صلاة بينهما وهو قول مالك والثوري والليث

وقال أبو يوسف لا بأس بذلك إذا انصرف على وتر ثلاثة أسابيع أو خمسة أوسبعة

وروى أن عائشة كانت تقرن بين الأسبوعين والثلاثة ثم تركع لذلك وهو المسور بن مخزمة

قال القياس قول أبي حنيفة من قبل أنهم مجمعون أنه لو طاف لحجة أو لعمرة وصلى أنه يسعى ولا يفصل بين السعي والصلاة بطواف آخر لأن الصلاة مسنونة عقيب الطواف كالسعي مسنون عقبه

605 ماذا يقال لطواف الحج

كان أصحابنا وسفيان والأوزاعي يقولون طواف الزيارة

وكان مالك يكره ويعظم أن يقول الرجل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم

صفحه ۱۴۱