505

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال وهذا أولى عندنا من قول ابن عمر لأن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر

فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة قولها ذلك فثبت أنهم أهلوا بدءا بعمرة

وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا كان آخر الطواف على العمرة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الهدي

فكان في هذا الحديث أنهم أحرموا بالحج وجعلوها عمرة

قال فقال قائل روى حماد عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر فلن نعود إليهما

قال فهذاخلاف حديث محمد بن علي لأنه ذكر فيه المتعة والمتعة ابتداؤهما عمرة

قيل له ليس هذا بخلاف لأنهم لما جعلوا حجهم عمرة ثم حجوا عادوا متمتعين

صفحه ۱۳۸