491

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقد روى جرير بن حازم حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار عن جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا

والضبع يخيف الإنسان ويبتدئه بالأذى وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الجزاء فبطل بذلك اعتبار مالك

فإن قيل ذلك لأنه أباح أكلها كما روى ابن جريح عن عبيد الله ابن عمير أن عبد الرحمن بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع فقلت أكلتها قال نعم قلت أصيد هي قال نعم

قيل له يحتمل أن يكون ذلك من قول جابر لأنه لم يكن بلغه نهيه عن كل ذى ناب من السباع

قال فإن قيل يبيح قتل الوزغ في الإحرام

قيل له لا لأنه بمنزلة العقرب وخص العقرب بإباحة القتل دونه

فإن قيل له ما تقول في الحية

قيل له هي مثل الوزغة في القياس وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان رواه عنهما شعبة

صفحه ۱۲۴