جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا للمحرم أن يقرد بعيره وهو قول الثوري والحسن بن صالح والشافعي
وقال مالك رأيت أهل العلم يستحبون قول ابن عمر في نهيه أن ينزع قرادا عن بعيره وقال مالك إن طرح ذلك عن نفسه فلا شيء فيه وإن طرحه عن بعيره فعليه أن يطعم
روى مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا في طين بالسقيا وهو محرم
قال مالك ليس على هذا العمل وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن ينزع المحرم قردا عن بعيره
113 قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في هذا
وروى جواز ذلك عن ابن عباس
فقوله وقول عمر في ذلك سواء وهو أولى عندي في النظر لأن القراد ليس من الصيد ولا فيه إزالة التفث عن نفسه فهو كالذباب يجوز للمحرم قتله
صفحه ۱۱۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید