472

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقول الثوري مثل قولنا وكذلك قول الحسن بن صالح وعند الشافعي إن شاء سمى وإن شاء لم يسم

يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بعمرة وحجة

واتفق المسلمون على أنه إن لم يسم أجزأه

579 في لبس السراويل والخفين

قال أصحابنا في المحرم لا يلبس سراويل فإن لم يجد إزارا فتق السراويل وإذا لم يجد نعلين قطع خفيه أسفل من الكعبين وهو قول مالك والليث في الخفين إلا أنهما قالا إذا وجد نعلين فلبس خفين مقطوعين افتدى

وهو قول الشافعي في الخفين وقال إن لم يجد إزارا لبس السراويل وهو قول سفيان

روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس والخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

صفحه ۱۰۵