465

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال نافع كان ابن عمر إذا سئل عن الاستثناء في الحج والعمرة يقول ما أعرفه

فإن قيل قال الله تعالى

﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم

الآية البقرة 196 فقد بين حكم المحصر فغير جائز ترك هذا الحكم بخبر الواحد

قيل له هذا فيمن لم يشترط في إحرامه فأما من اشترط فحكمه ما وصفنا فلا يدفع أحدهما بصاحبه

قال وأما وقوف الشافعي في الحديث فلأنه رواه عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير الحديث فلم يقع إليه إلا بالإسناد المنقطع ولو وقف على ما رويناه لقال به

وأما ما روى منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون الاشتراط فلا معنى له لأنهم قد كانوا يشترطون أنهم إن حبسوا كانوا معتمرين أو خارجين من الإحرام إلى غير إحرام

572 هل العمرة واجبة

قال أصحابنا ومالك العمرة غير واجبة

قال سفيان إنها واجبة

صفحه ۹۸