جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال نافع كان ابن عمر إذا سئل عن الاستثناء في الحج والعمرة يقول ما أعرفه
فإن قيل قال الله تعالى
﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم﴾
الآية البقرة 196 فقد بين حكم المحصر فغير جائز ترك هذا الحكم بخبر الواحد
قيل له هذا فيمن لم يشترط في إحرامه فأما من اشترط فحكمه ما وصفنا فلا يدفع أحدهما بصاحبه
قال وأما وقوف الشافعي في الحديث فلأنه رواه عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بضباعة بنت الزبير الحديث فلم يقع إليه إلا بالإسناد المنقطع ولو وقف على ما رويناه لقال به
وأما ما روى منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون الاشتراط فلا معنى له لأنهم قد كانوا يشترطون أنهم إن حبسوا كانوا معتمرين أو خارجين من الإحرام إلى غير إحرام
قال أصحابنا ومالك العمرة غير واجبة
قال سفيان إنها واجبة
صفحه ۹۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید