جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا في الصحيح يحج غيره عن نفسه يجزئه ويكون تطوعا له وإن كان مريضا فمات منه أجزأه من حجة الإسلام فإن أوصى رجل أن يحج عنه أحج عنه من الثلث وإن تطوع رجل عن والديه بالحج عنهما أجزأه وقول ابن أبي ليلى إن الحج عن المي يجزئ وكذلك قول سفيان مثل قول أصحابنا وقال الأوزاعي يحج عن الميت وإن لم يوص ويجزئه
وقال الحسن بن صالح بن حي لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج فقط وعليه حجة الإسلام أو من لزمه الحج وهو بمنزلة الميت لا يطمع له في الوصول إلى مكة أبدا
وقال الليث يجوز الحج عن الميت
وقال الشافعي يحج عن الميت والعاجز
قال مالك لا يحج أحد عن الحي بتة قال وإن مات صرورة فأراد ورثته أن يحجوا عنه فإنهم يتطوعون عنه بالصدقة أو بالعتق أو بالهدي أحب إلي
قال مالك وإن أوصى أن يحج عنه أنفذت وصيته وأحج عنه من قد أحج
روى سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه قال حجي عن أبيك ولوى عنق الفضل فقال له العباس لويت عنق ابن عمك فقال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان
صفحه ۹۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید