446

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وروى الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابها ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت

وكان في حديث بعجة جذعة وفي حديث أبي الخير عتود وذلك اضطراب في المتن وقد ثبت بحديث جابر جواز الجذعة من الضأن أضحية فكذلك في الهدى يجزىء إذ لا فرق بين الهدى والضحايا في هذا المعنى

وأما قول الأوزاعي في جواز الجذع من الإبل والبقر فاسد لم يقل به أحد من العلماء غيره

561 متى يحرم من قلد بدنة

قال أصحابنا فيمن قلد بدنة تطوعا أو جزاء صيد أو غيره وسار معه وهو يريد الحج فقد أحرم ولو بعث بها ولم يتوجه ثم توجه لم يكن محرما حتى يلحق البدنة إلا في المتعة فإنه يكون محرما كما توجه ولايكون بالتحيل والإشعار محرما وإن قلد شاة ونوى الإحرام لم يكن محرما

وقال سفيان يكون بتقليد البدنة محرما إذا نوى وإن لم يرد الحج ولا العمرة فليبعث به وليقم حلالا قال لا يكون بالتقليد محرما حتى يحرم

وقال الشافعي لا يكون محرما إذا لم يرد الإحرام وإن قلد

صفحه ۷۹