444

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

ووجود هذا المعنى في الذكر كهو في الإناث فلا فضل لبعضها على بعض

560 فيما يجزىء في الهدي والأضحية

قال أصحابنا لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر فصاعدا وهو قول مالك والشافعي

وقال الأوزاعي يجوز الجذع في الإبل والبقر

وروى عن ابن عمر لا يجزىء إلا الثني من كل شيء

قال أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن

وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن وهذا حديث صحيح الإسناد

وروى ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن

صفحه ۷۷