جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ووجود هذا المعنى في الذكر كهو في الإناث فلا فضل لبعضها على بعض
قال أصحابنا لا يجزىء في الهدي ولا الضحايا إلا الجذع من الضأن والثني من المعز والإبل والبقر فصاعدا وهو قول مالك والشافعي
وقال الأوزاعي يجوز الجذع في الإبل والبقر
وروى عن ابن عمر لا يجزىء إلا الثني من كل شيء
قال أجمع فقهاء الأمصار على جواز الجذع من الضأن
وروى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعز عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضأن وهذا حديث صحيح الإسناد
وروى ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن معاذ بن عبد الله الجهني حدثه عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضأن
صفحه ۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید