441

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقد روي عن ابن عمر أنه قال لا هدي إلا ما قلدد وأشعر وأوقف بعرفة

فكان قول ابن عباس وعائشة أولى لأنهما قد وقفا على إشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلما حكمه فثبت أن الإشعار ليس بنسك ومع ذلك جائز فعله غير مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله

وأما تقليد الغنم فروى الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلده

وحماد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ثم لا يمسك عن شيء

والحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء

وروى الأعمش قال حدثنا أبو سفيان عن جابر قال كان فيما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما مقلدة

وعمرو بن دينار عن عطاء رأيت عائشة تفتل قلائد الغنم تساق معه هدايا

صفحه ۷۴