426

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

548 فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج

قال أصحابنا ومالك والثوري والحسن بن حي والليث إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج لزمه الإحرام ويجوز أن يقضي به الحج إلا أن الحسن بن حي قال يجعلها عمرة قبل أشهر الحج فإن أدركه أشهر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه

وقال الشافعي يكون عمرة

وقال الأوازعي يجعلها عمرة

قال أبو جعفر اتفقوا على لزوم إحرام فالذي قصده أولى وليس كالصلاة لأن الصلاة جنس واحد منها نفل وفرض وكذلك الصدقة والصيام والحج والعمرة جنسان من الناس من يقول إن العمرة فرض ومنهم من يقول هي تطوع كالصيام والصلاة فلما لم يجز أن يدخل في الصلاة فيلزمه صيام كذلك من أحرم بحج لا يلزمه عمرة

وقال الليث أكره الإحرام بالحج قبل الأشهر كما أكره الإحرام قبل الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روي عن علي عليه يالسلام في قوله تعالى

﴿وأتموا الحج والعمرة لله

البقرة 196 أن يحرم بهما من دويرة أهله

549 هل يهل عن المغمى عليه أصحابه

صفحه ۵۹