422

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

545 فيمن نذر اعتكافا وهو مريض أو صحيح ثم مات

قال أبو حنيفة إذا جعل المريض على نفسه اعتكافا ثم مات قبل أن يبرأ فلا شيء عليه وإذا جعل الصحيح على نفسه اعتكاف شهر ثم عاش عشرة أيام ثم مات فإنه يقضي عنه شهرا يطعم عنه وهو قول أبي يوسف والشافعي

وقال محمد يطعم عنه بقدر ما بقي وفي قضاء رمضان يلزمه بمقدار ما يبرأ في قولهم جميعا وكذلك قول مالك والثوري والليث في قضاء رمضان

وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا نذر شهرا بعينه فمرض كله فلا قضاء عليه

وقال الأوزاعي فيمن مرض في رمضان فلم يصح حتى مات أن أطعم عنه لكل يوم مدا فحسن وإن تركوا ذلك فقد كان في عذر الله تعالى

قال أبو جعفر لم نجد هذا القول في الإطعام عن أحد من أهل العلم

546 فيمن يأذن لزوجته في الاعتكاف ثم يمنعها

قال أصحابنا إذا أذن الرجل لزوجته في الاعتكاف فليس له منعها وإن أذن لعبده كرهت منعه وإن منعه فلا شيء عليه وقد أساء

وقال مالك ليس له منع واحد منهما

وقال الشافعي له منعهما جميعا

صفحه ۵۵