420

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

541 في المؤذن المعتكف يصعد المئذنة في الأذان

قال أصحابنا لا يفسد اعتكافه وإن كان بابها خارج المسجد وهو قول الشافعي

وقال مالك والليث يكره المعتكف أن يصعد المنارة أو ظهر المسجد

وقال الحسن بن حي لا بأس بصعود المنارة إذا لم تكن مفصولة من المسجد ويصلي على ظهر المسجد

قال أبو جعفر ظهر المسجد من المسجد ألا ترى إنما هو محصور في المسجد فكذلك ظهره والمنارة وإن كانت خارجة المسجد فهي موطن الأذان الذي من أسباب الصلاة كالمسجد موطن الصلاة فهي كرحاب المسجد

542 في المعتكف يقبل أو يباشر

قال أصحابنا إن باشر أو قبل فأنزل فسد اعتكافه

وقال الشافعي في المزني إذا باشر فسد اعتكافه

وفي موضع آخر لا يفسد الاعتكاف في الوطء إلا ما يوجب الحد

قال أبو جعفر الاعتكاف يحظر القبلة كالإحرام فلما كانت القبلة لا يفسد الإحرام فكذلك الاعتكاف فإن قيل فيوجب دما وإن ينزل قيل له فإذا كان يوجب في الإحرام دما فقد علمنا أن الإحرام آكد وأغلظ حرمة إذ لا يوجب في الاعتكاف شيئا فإن لم يفسد الإحرام فأحرى أن لا يفسد الاعتكاف

صفحه ۵۳