418

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال أصحابنا له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد ويتشاغل بما لا إثم فيه وليس فيه صمت وهو قول الشافعي قال ويتزوج

وقال ابن وهب عن مالك لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها يشتغل باعتكافه ولا بأس بأن يأمر بصنعته ومصلحة أهله ويبيع ماله أو شيء لا يشغله عن عيش نفسه فلا بأس به إذا كان خفيفا

وقال مالك لا يكون معتكفا حتى يتجنب مايتجنبه المعتكف ولابأس بنكاح المعتكف ما لم يكن الوقاع والمرأة المعتكفة تنكح نكاح الخطبة

وقال ابن القاسم عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة ولا يشهد نكاحا يعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أر به بأسا ولا يقوم إلى الناكح فيهنئه ولا يتشاغل في مجلس العلم ولا يكتب العلم في المسجد وكرهه ويشتري ويبيع إذا كان خفيفا

وقال الثوري المعتكف يعود المريض ويشهد الجمعة وما لا يحسن به أن يصنعه في المسجد أتى أهله فصنعه ولا يدخل سقفا إلا أن يكون ممره فيه ولا يجلس عند أهله وليوصيهم بحاجته وهو قائم أو ماش ولا يبيع ولا يبتاع وإن دخل سقفا بطل اعتكافه

وقال الحسن بن حي إذا دخل المعتكف بيتا ليس طريقه أو جامع بطل اعتكافه ويحضر الجنازة ويعود المريض ويأتي الجمعة ويخرج للوضوء ويأتي بيت المريض ويكره أن يبيع ويشتري

وقال أصحابنا لا يخرج لجنازة ولا عيادة مريض

صفحه ۵۱