416

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال أبو جعفر احتج من أباح للمرأة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لماأراد الاعتكاف في المسجد ضرب له خباء فأمرت عائشة وحفصة كل واحدة أن تضرب لها خباء فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آلبر تردن فلم يعتكف

قال أبو جعفر إنما جاز لهن لأنهن كن مع أزواجهن وللمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها كما تسافر معه

قال أبو بكر أحمد بن علي إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في ذلك إنكارا عليهن ويدل عليه قوله آلبر تردن

وقد روي عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المساجد فكذلك الاعتكاف

537 في أقل مدة الاعتكاف

قال أصحابنا إذا قال لله علي اعتكاف يوم اعتكف متى شاء وهو قول الشافعي

صفحه ۴۹