411

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وحدثنا يونس قال أخبرني جرير بن حازم عن محمد بن زبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وهذا الحديث أيضا فاسد الاسناد لأن محمد بن الزبير لم يسمعه من عمران بن حصين وإنما رواه رجل مجهول عنه كما حدثنا علي بن سعيد قال حدثناعبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين

وهذا حديث مستقيم السند صحيح المتن وهو يوجب الكفارة عند فوات المنذور

531 فيمن أوجب صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلا

قال أصحابنا إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم ذلك اليوم فقدم فلان ليلا فلا شيء عليه وإن قدم في يوم قد أكل فيه فليس عليه في ذلك اليوم صوم ويصوم كل يوم مثله فيما يستقبل

وقال الأوزاعي إذا قدم في يوم قد أكل فيه فإنه يمسك عن الأكل بقية يومه وإن قضى يوما مكانه كان أحب إلي

صفحه ۴۴