جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وحدثنا يونس قال أخبرني جرير بن حازم عن محمد بن زبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين وهذا الحديث أيضا فاسد الاسناد لأن محمد بن الزبير لم يسمعه من عمران بن حصين وإنما رواه رجل مجهول عنه كما حدثنا علي بن سعيد قال حدثناعبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن رجل عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة المهري عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين
وهذا حديث مستقيم السند صحيح المتن وهو يوجب الكفارة عند فوات المنذور
قال أصحابنا إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم ذلك اليوم فقدم فلان ليلا فلا شيء عليه وإن قدم في يوم قد أكل فيه فليس عليه في ذلك اليوم صوم ويصوم كل يوم مثله فيما يستقبل
وقال الأوزاعي إذا قدم في يوم قد أكل فيه فإنه يمسك عن الأكل بقية يومه وإن قضى يوما مكانه كان أحب إلي
صفحه ۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید