جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال ابن القاسم قوله الأول أحب إلي أن لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيه فأما آخر أيام التشريق التي ليس فيها ذبح فإنه يصومها ولا يدعها وقال الليث فيمن جعل على نفسه صيام سنة أنه يصوم ويقضي رمضان لمكان رمضان ويومين لمكان الفطر ويوم النحر ويصوم أيام التشريق
وقال في المرأة مثل الرجل وتقضي أيام الحيض وقال في الرجل يجعل عليه صوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فإنه يفطر ولا قضاء عليه
قال أبو جعفر وهذا خلاف الأول
وقال الشافعي لا يصام يوم الفطر والنحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا
قال أصحابنا يقضيه وعليه كفارة يمين إن أراد يمينا
وقال أبو يوسف ومالك ليس عليه كفارة يمين مع القضاء وقول الأوزاعي مثل أبي يوسف
وقال الحسن بن حي عليه مع القضاء يمين ولم يذكر إرادة اليمين وقال عبيد الله بن الحسن والثوري كذلك
وقال الشافعي في البويطي من نذر صلاة في يوم بعينه أو صياما فعليه أن يأتي بذلك في ذلك اليوم فإن أخره قضى في غيره
قال أبو جعفر حديث لا نذر في معصية لا يصح
حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين
صفحه ۴۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید