399

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال زفر لا قضاء على النائمة يجامعها زوجها عليها القضاء

وروى عن عمر بن خالد عن أصحابه الحروريين عن زفر عن أبي حنيفة مثل ذلك وقال زفر إذا جامعها زوجها مكرهة فعليه الكفارة عنها وعليها القضاء وكذلك الحج عليه أن يحجها لأن هذا كرها ولا كفارة عليها

وإذا أكره الصائم فصبت في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء فإن كان في صوم متتابع فإنه يقضي يوما مكانه ويصله بصومه

وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي في المستكرهة في الجماع يفطرها عليها القضاء

وقال الشافعي في المزني إن وطىء امرأته فأولج عامدا مستكرها لها فعليهما القضاء والكفارة عليه واحدة عنه وعنها

وقال عبيد الله بن الحسن المكره لا يفطر ما أكره عليه من جماع أو أكل أو غيره بمنزلته

517 الناسي في الجنب هل يصوم

صفحه ۳۲