396

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال أصحابنا ومالك في الجماع على كل واحد من الرجل والمرأة كفارة وقال الشافعي عليهما كفارة واحدة وأما الصيام في الشهرين فلما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صم شهرين متتابعين

512 في الأكل عامدا

قال أصحابنا على الآكل والشارب من الكفارة مثل ما على المجامع وكذلك قال مالك والثوري والأوزاعي

وقال الشافعي لا كفارة إلا في الجماع

قال أبو جعفر للمزني لم أسقط الشافعي الكفارة عن الآكل والشارب فقال كما أسقط غيره الكفارة عن المستقيء عمدا

فقلت له أليس قد وجدنا المقيأ مكرها في صوم رمضان لا شيء عليه والموجر للطعام والشراب مكرها يفسد عليه بذلك صومه والمكرهة على الجماع يفسد صومها قال نعم فقلت له قد جعلت الطعام والشراب في الإكراه نظير الجماع لا للقيء فلم لم تجعلها في الطواعية كذلك

فما وجدت عنه في ذلك شيئا

صفحه ۲۹