393

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وقال الثوري في امرأة صامت تطوعا فإذا هو من رمضان أجزأها قال ومن صام في أرض العدو تطوعا وهو لا يعلم أنه من رمضان أجزأ عنه وقول الأوزاعي مثل ذلك وقال الشافعي ليس لأحد أن يصوم في رمضان دينا و لا قضاء لغيره فإن فعل لم يجزه في رمضان ولا لغيره

509 في أكل الناسي

قال أصحابنا والحسن بن حي من جامع أو أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه

وقال مالك والليث عليه القضاء

وقال الثوري فيما رواه عنه المعافي إذا جامع ناسيا فليصم يوما مكانه وإذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر فليس عليه شيء

510 فيمن جامع في رمضان عامدا

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي والشافعي إذا جامع في نهار رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار

وقال ابن أبي ليلى الشهران في كفارة الإفطار ليسا بمتتابعين وذكر ابن وهب عن مالك أنه قال الإطعام في ذلك أحب إلي من العتق وغيره

وقال ابن لقاسم مالك لا يعرف إلا الإطعام ولا يأخذ بالعتق ولا بالصيام والطعام عنده مد مد لكل مسكين

صفحه ۲۶