جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال مالك يجزىء عتق الرقبة من الزكاة ويكون ولاؤها لجماعة المسلمين فهذا قول عبيد الله بن الحسن
وقال أصحابنا في قول الله تعالى
﴿وفي الرقاب﴾
التوبة 60 أنهم المكاتبون
هو وقول الليث والشافعي والحسن بن حي
وقال الأوزاعي ومالك بن أنس لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئا ولا عبدا موسرا كان مولاه ولا معسرا ولا يعطون من الكفارات أيضا
قال مالك ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة
قال أصحابنا ومالك والثوري يجوز وضعها في صنف واحد على ما يرى الإمام
وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن لا يخلى منه الأصناف كلها
وقال الشافعي هي سهمان أصناف ثمانية لا ينصرف منهم سهم ولا شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه
قال أبو جعفر روي عن حذيفة وابن عباس قال في أيها وضعته أجزأك ولا مخالف لهما من الصحابة
صفحه ۴۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید