362

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

469 فيمن أخر زكاة الفطر

قال أصحابنا ومالك والشافعي والليث لا يسقط بالتأخير وإن كان سنين

وذكر هشام الرازي عن الحسن بن زياد أنه إن لم يؤدها قبل صلاة العيد سقطت فلم يجب أداؤها بعد ذلك كالأضحية إذا مضت أيام النحر قبل أن يضحي

470 في ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة

قال أصحابنا من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم وهو آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب وولد عبد المطلب جميعا ومواليهم وإنما تحرم عليهم الصدقات الواجبة فأما التطوع فلا بأس بأن يعطوا

وقال مالك لا تحل الصدقة لآل محمد ولا بأس بأن يعطي مواليهم

وإنما تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة ليس التطوع

وقال الثوري لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة ولم يفرق بين الفرص والنفل في الرواية

وقال الشافعي تحرم صدقة الفطر على بني هاشم وبني المطلب وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يأخذها

صفحه ۴۷۷