جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو حنيفة لا يأخذ العاشر من الفواكه وما يبقى شيئا وإن كان للتجارة
وقال أبو يوسف ومحمد والحسن بن حي يؤخذ منه
قال أصحابنا إن كان معسرا فتصدق عليه أو وهب له ما عليه من الدين سقطت زكاته وإن كان من عليه ذلك غنيا لم يجزه ولا يجزىء عن دين عليه لم يهبه وإنما تسقط عن زكاة الموهوب حسب
وقال ملك لا يعجبني ذلك وهو قول الحسن بن حي
وقال الثوري يضمن زكاته
وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن يفعل ذلك
وقال ابن وهب سئل الليث عن الرجل تحل عليه الزكاة وله على رجل محتاج مستوجب الصدقة دين فيجعل دينه ذلك في زكاته لغريمه وقال الليث يضع عنه من زكاته بعضه ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهمان إلا أن تكون زكاة ماله كبيرة يعم السهمان ويستوجب مثل الذي كان قاسما لغيره فيضع ذلك عنه قال إلا أن يكون الذي عليه قد أيس منه فيضع عنه بقدر الذي عليه من الدين
صفحه ۴۴۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۲٬۰۹۵ وارد کنید