276

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا كبر الإمام خمسا قطع المأموم بعد الأربع وسلم وقال زفر يكبر مع الإمام ما كبر ثم رجع أبو يوسف إلى قول زفر وهو قول الثوري في رواية وروي عنه أنه لا يكبر ويسلم

وقال مالك والحسن بن حي وعبيد الله بن عمر ولا يكبر معه الخامسة

367 في الجنائز إذا اجتمعت

قال أصحابنا ومالك إن كانوا رجالا فإن شاء جعلهم واحدا خلف آخر وإن شاء جعلهم صفا واحدا وإن كانوا رجالا ونساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وكذلك قال الثوري والليث والشافعي إن الرجال مما يلي الإمام

وقال الحسن البصري يجعل النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة

وقد روى حماد بن سلمة ويحيى بن صبيح عن عمار بن أبي عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد الصلاة على أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وعلى ابن لها يقال له زيد فوضعا جميعا في المصلى والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عباس والحسن والحسين وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة ونحو من ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

قال يحيى بن صبيح قال عمار فأنكرت ذلك فنظرت إلى هؤلاء النفر فقلت ما هذا فقالوا هي السنة

صفحه ۳۹۰