264

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ویرایشگر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

قال أبو جعفر القياس أن يكبر في العيدين جميعا لأن صلاة العيدين لا يختلفان في التكبير والخطبة بعدهما وسائر سننهما كذلك في سنة التكبير في الخروج إليهما

قال وكان أبو عمران يحكي عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم في يوم الفطر أن يكبر في الطريق إلى المصلى حتى يأتوه ولم يكن يعرف عندهم ما حكاه المعلى

356 إذا أدرك الإمام بعد التكبير

قال أبو حنيفة ومحمد إذا أدركه في الركوع كبر وركع وكبر للعيد في الركوع ما لم يرفع الإمام رأسه

وقال أبو يوسف لا يكبر للعيد في الركوع وروي مثله عن هلال بن يحيى عن يوسف السمتي عن أبي حنيفة

وقال مالك إذا نسي التكبير وأدرك الركعة فلم يذكر ذلك حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته وسجد سجدتين قبل السلام

وقال الأوزاعي إذا سبقه الإمام بالتكبير وأدرك الركعة لم يقض التكبير

قال أبو جعفر القياس لا يكبر الإمام في الركوع لأن الإمام لو لم يكبر حتى ركع لم يكبر للركوع ويمضي في صلاته كذلك المأموم

357 في التطوع قبل صلاة العيد أو بعدها

قال أصحابنا والثوري والأوزاعي لا يصلي قبل صلاة العيد ويصلي بعدها إن شاء

صفحه ۳۷۸