370

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ویرایشگر

علي محيي الدين القره داغي

ناشر

دار المنهاج

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

جدة

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

وإن(١) اعتكف في موضع رباط فإن جاء نفير خرج ؛ لأن الخروج إليه فرض والاعتكاف نافلة، فإذا انقضى النفير رجع فأتم (٢) اعتكافه الذي جعله على نفسه، وإن(٣) لم يكن نفير(٤) لم (يحرج بترك)(٥) الخروج إن شاء الله.

قال أبو يعقوب: وإذا حاضت المرأة في اعتكافها [أو مرضت](٦) أو مرض الرجل في اعتكافه فإن كان عليه نذر أيام بغير عينها يعتكفها فإنه لا يعتد (٤٩/ب) بأيام المرض ولا يعتد بأيام الحيض ويكملان العدد الذي نذراه؛ لأنه نذر طاعة، وإن كانا (٧) إنما نذرا هذه الأيام بعينها فإن صحا في بقية منها وطهرت (٨) المرأة رجعا ما بقي منها شيء (٩)، وإن (١٠) لم يبق منها (فلا قضاء عليها)(١١).

(١) في (ح): ((ومن)).

(٢) في (ح): ((وأتم)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) في (ح): ((نفيراً)).

(٥) في (أ)، (ط): ((يخرج، يترك))، وهي غير معجمة في (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((كان)).

(٨) في (أ)، (ط): ((فطهرت)).

(٩) في (أ)، (ط): ((شيئاً)).

(١٠) في (ح): ((فإن)).

(١١) في (ح): ((قضاه غيرها بدلاً منها)). قال في الأم (١١٥/٢): (وإذا مرض الذي أوجب على نفسه الاعتكاف خرج، فإذا برئ رجع فيبني على ما مضى من اعتكافه).

369