معجم القواعد الفقهية الاباضية
معجم القواعد الفقهية الاباضية
ویرایشگر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سال انتشار
۲۰۰۷ ه.ق
محل انتشار
سلطة عمان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
ویرایشگر
رضوان السيد
ناشر
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
سال انتشار
۲۰۰۷ ه.ق
محل انتشار
سلطة عمان
امنها: إذا وقف على أولاده وله أولاد، وأولاد أولاد، كان الوقف لأولاده وليس لأولاد أولاده شيء حملا للفظ على الحقيقة1. 48
والمراد بهذه القاعدة أن المبيع يجرى تعريفه على ما جرت به العادة فالأرض تعريفها بذكر حدودها الأربعة فيذكر الحد الشرقي ثم الغربي ويذكر الحد
القبلي ثم البحرى.
ويمكن أن يبدأ بالحد الذي يريده.
اوأما الدور، والبيوت، والأجنة والبساتين، والغيران: والمواجل والآبار والعيون ات في أرض غيره فلا يحتاج فيها إلى ذكر الحدود؛ لأها محدودة في عينها اانت في أرضه فلا بد من ذكر الحدود.
فا القاعدة
إذا كان المبيع بقرة فيجرى تعريفها بذكر سنها وكم تحلب، وكم بطنا
وإن كان المبيع حمارا نظر إلى أسنانه وأضراسه.
وإن كان المبيع كلبا للصيد فيجرى تعريفه بذكر جنسه وكونه معلما أو غير
الم وكونه يشلي على الصيد إذا استشلى أو لا يشلي ومنها: أن البيت يجري تعريفه بذكر غرفه ومساحة كل غرفة وموقعه ومعرفة
الطريق، ومصرف الماء على ما جرى به العرف - شرح المهذب 252/14، تحقيق المطيعي، مطبعة عاطف.
127 كتاب الايضاح 199/3، 211، 212/21.
صفحه نامشخص