424

معتصر المختصر

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

ناشر

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

محل انتشار

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

دين فأودعه مالا أو قدر على أخذ حقه بطريق آخر له أخذه بالمعروف لأن معنى أد الأمانة إلى آخره خذ حقك بالمعروف ولا تأخذ أكثر فتكون خائنا فلا تعارض بينهما ومن هذا المعنى ما روى مرفوعا ليلة الضيف حق على كل مسلم أصبح بفنائه دين له عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه.
وما روى عن عقبة قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف قال: "إن نزلتم بقوم فلم يأمروا لكم بحق الضيف فخذوه من أموالهم" فجعل حق الضيف في الأول دينا وأباح في الحديث الثاني فوافق ذلك معنى الحديثين الأولين ولكن هذا في البادية وعند الحاجة إذا لم يكن لهم مال ولا وجدوا مندوحة عن قراهم لا مطلقا.
في حكم العارية
استعار النبي ﷺ من صفوان بن أمية أدرعا من حديد يوم حنين فقال له: يا محمد مضمونة قال: "مضمونة" فضاع بعضها فقال له ﷺ: "إن شئت غرمناها لك" قال: لا أنا أرغب في الإسلام في الحديث اضطراب الرواة فبعضهم عن امية بن صفوان وبعضهم عن أمية بن صفوان عن أبيه وبعضهم عن ناس من آل صفوان ولم يذكر بعضهم فيه الضمان ومعلوم أنه لو كانت العارية مضمونة لغنى رسول الله ﷺ عن ذكر ضمانها لصفوان ولقال له: هل تكون العاريه إلا مضمونة وكان يومئذ حديث عهد بجاهلية لأن غزوة حنين بعد فتح مكة وكان صفوان قد عهد من الرسول ﷺ التزامه من الشروط ما لا يلزم في الإسلام كما فعل يوم الحديبية فلذلك سأل ضمان العارية لأن من شريعته وجوب الضمان فيها فأحدث الاشتراط فيها حكما لم يكن قبله يؤيده ما روى مرفوعا إلا أن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ففي قوله: "مؤداة" دلالة كونها أمانة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ وجاء في حديث

2 / 55