543

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

[باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾]
(فأَحكم الله عن ذلك) أي: منع منه.
***
[باب في الاستئمار]
(آمروا النساء في بناتهنّ) بمدّ الهمزة، أي شاوروهنّ، وذلك من جهة استطابت أنفسهنّ، وهو أدعى للألفة، وخوفًا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضى الأمّ، إذ البنات إلى الأمّهات أميل وفي سماع قولهنّ أرغب، ولأنّ المرأة ربّما علمت من حال ابنتها الخافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من علّة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. وقد يقال: "وامروا" بالواو وليس بفصيح.
***

2 / 554