536

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

(فإنّما الرّضاعة من المجاعة) قال الخطّابي: معناه أنّ الرّضاعة التي تقع بها الحرمة هي ما كان في الصغر والرّضيع طفل يقوته اللّبن ويسدّ جوعه، وأمّا ما كان بعد ذلك في الحال التي لا يسدّ جوعه ولا شبعه إلا الخبز واللّحم وما في معناهما، فلا حرمة له.
(أنشر (١) العظم) قال الخطّابي: بالرّاء أي أحياه وشدّ قواه، وروي بالزّاي أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه.
* * *
[باب من حرّم به]

(١) في سنن أبي داود المطبوع: "أنشز".

2 / 547