549

منهاج الصالحین

منهاج الصالحين

ویراست

الثامنة والعشرون

سال انتشار

ذي الحجة 1410

(مسألة 544): إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكند وهو العظم الناتئ بين الظهر وأصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.

صفحه ۱۲۰