منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
ژانرها
•Ja'fari jurisprudence
امپراتوریها و عصرها
قاجارها (ایران)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
منهاج الصالحین
تاج الدین خوئیمنهاج الصالحين
ویراست
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
(مسألة 312): تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر.
(مسألة 313): تلف أحد العوضين أو كليها لا يمنع من صحة الإقالة فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم الفسخ إن كان قيميا.
(مسألة 314): الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
(مسألة 315): العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة، والحمد لله رب العالمين.
صفحه ۷۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۱۴ وارد کنید