267

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

صالح بن غانم السدلان

ناشر

دار بلنسية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

الرياض

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولا أخر لوقت الطواف والسعي [٦٢٢]


[٦٢٢] جاءت كلمة (آخر) في الأصل ساقط منها همزة التسهيل (آخر) والصواب: (ولا آخر).

ولطواف الإفاضة وقتان:

  1. وقت فضيلة.

  2. ووقت إجزاء.

فأما وقت الفضيلة: ففعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق لحديث ابن عمر في صفة حجة النبي ﷺ(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر ... )(٢).

وأما وقت الإجزاء: فمن نصف ليلة النحر إلى آخر أيام النحر، وأما آخر وقته فغير محدد؛ لأنه متى أتى به صح من غير خلاف وإنما الخلاف في لزوم الدم، فلو طاف بعد أيام النحر فطوافه صحيح ولا دم عليه، كما لو طاف في أيام النحر(٣).

ويخالف طواف الإفاضة الوقوف والرمي، لأنهما لما كانا موقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته وليس كذلك طواف الإفاضة فإنه متى أتى به صح(٤).

(١) انظر تخريجه ص ٢٦٨ هامش [٦٢٦] من هذا الكتاب.

(٢) رواه البخاري (١٧٣٣) كتاب الحج: باب الزيارة يوم النحر.

(٣) (الشرح الكبير) جـ٢٤٩/٢ بتصرف.

(٤) (الشرح الكبير) جـ٢٤٩/٢.

267