212

Min Usul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadith

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث

ناشر

دار الخراز

ویراست

الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ

سال انتشار

٢٠٠٢م

القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعًا
لا يحكم على الرجل بكونه مبتدعا بمجرد وقوعه في البدعة، لأنه قد يكون وقع في البدعة بسبب جهل أو خطأ منه وليس عن عمد وقصد، فلا يلزم من وقوعه في البدعة أن يحكم عليه بأنه مبتدع، وإنما يحكم عليه بأنه مبتدع بعد إقامة الحجة عليه وانتفاء الشبهة عن ما فعله، وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح، فإنهم يحكمون على الفعل الذي وقع من شخص ما بأنه بدعة ولا يحكمون على الفاعل بأنه مبتدع إلا بعد إقامة الحجة عليه

1 / 216