112

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

ناشر

(بدون ناشر)

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي: إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة (^١). اهـ
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
* * *

(^١) المحلى (مسألة ١٤٧).

1 / 115