اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (١١-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء، إلا مسألتين:
أحدهما: أن يكون في مسجد واحد، أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد، كمسجد الجامع بنيسابور.
والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض، رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط١: فتجوز الصلاة، فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.
١- كذا بالأصل: "منخفط" والصواب: "منخفض".
1 / 42
مقدمة
مدخل
الفصل الأول: في المساجد
الفصل الثاني: في الصحاري
الفصل الثالث: في القوارع
الفصل الرابع: في المساكن والخانات
الفصل الخامس: في المداري الموقوفة على أربابها
الفصل السادس: في السفن والساحل
الفصل السابع: في السهل والجبل
الفصل الثامن: في الصحراء إذا اتصلت بالمسجد
الفصل التاسع: في الطريق إذا اتصلت بالمسجد
الفصل العاشر: في الأملاك المتصلة بالمساجد
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة