37

مسألة الغنائم

مسألة الغنائم

ویرایشگر

عبد الستار أبوعدة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۲۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

والسلَبُ غير مخمَّس عند الشافعي رضي الله عنه، والنفل غير مخمس عنده وعند غيره، وقد قال الشافعي فيما لو قال الأمير: من أخذ شيئاً فهو له: «لو قيل بذلك كان مذهباً»، فخرّجه بعض أصحابه قولاً: فتكون هذه الصورة أيضاً غير مرادة من الآية.

والعام إذا خُصَّ لم يبقَ قطعيَّ الدلالة على غير محل التخصيص، فيجوز صرفه عن ظاهره بالتأويل.

***

المسند إليه

37