296

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ویرایشگر

أبو عمر محمد علي الأزهري

ناشر

دار الفاروق

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۴ ه.ق

محل انتشار

القاهرة

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸

1325 - وسئل تجوز بشهادة الغلام؟

قال: إذا كان ابن ثنتي عشرة سنة أو عشر سنين، وأقام شهادته جازت شهادته.

1326 - وسئل إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟

قال: قول البائع.

1327 - وسئل عن الرجل يعدل الرجل؟

قال: لا يعجبني يعدله، لأنه لا يدري ما يحدث، والناس يتغيرون.

1328 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يعدل القاضي، لأن الناس يتغيرون، ولا يدري ما يحدث.

1329 - سألت أبا عبد الله عن رجل موسر يأتي عليه سنين لم يحج، أتقبل شهادته؟

قال: إذا حبسه مرض أو علة قبلت. وغير ذلك لا تقبل شهادته.

1330 - سألته عن القاذف تقبل شهادته؟

قال: إذا أكذب نفسه ثم تاب، تقبل شهادته.

1331 - وسئل متى يعدل الرجل؟

قال: قال إبراهيم: إذا لم تظهر منه ريبة يعدل.

1332 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا تجوز شهادة من أيسر ولم يحج، وليس به زمانة، ولا أمر يحبسه عنه.

1333 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شاهد الزور: يطاف به في حيه، ويشهر أمر، ويؤدب أيضا ما به بأس.

1334 - سمعت أبا عبد الله يقول، في شهادة القاذف إذا تاب: تقبل شهادته، وتوبته، إذا أكذب نفسه.

صفحه ۳۰۹