باب المضاربة
1268 - سئل أبو عبد الله عن المضاربة يدخل فيها الأجرة؟
قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من من الأجرة.
قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟
قال: لا أدري.
ثم قال: أحب العافية.
1269 - وسئل عن الرجل يستأجر الأكار، فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس، وما بقي فلك؟
قال: جائز.
وكذلك جميع الشروط في هذا.
صفحه ۲۹۵