باب المهور
1040 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يهدي لامرأته الشيء بعد عقدة النكاح، أيحسب من المهر؟
قال: لا يحسب من المهر.
1041 - سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟
قال أبو عبد الله: من الناس من يقول: يعوض شيئا، وهو قول شريح.
ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه آخذ.
وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.
صفحه ۲۴۲