124

مسائل منثورة

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

ناشر

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

ویراست

السَادسَة

سال انتشار

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

محل انتشار

بَيروت - لبنان

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ضمنية، وإلا حرم الأخذ والإعطاء، لأن المعروف كالمشروط. اهـ.
قال ابن عابدين في حاشيته ٤/ ٢٤٢:
كل قرض جر نفعًا فهو حرام، أي إذا كان مشروطًا، وإن لم يكن مشروطًا في القرض لا بأس به، ومثله فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت الهدية بشرط كره وإلا فلا. أقول: ففيه فرق بين المذهبين فانتبه. كتبه محمد.

1 / 126