60

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

إذا كُنَّ له أربع نسوة، فطلق إحداهن لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، وإذا طلَّقَ امرأتَه لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها، وإذا كان لامرأته ولد من غيره، فمات أمسك عن امرأته حتى تنظر، هل لها حمل فيرثه.
قال ابن عون: فذكرت ذلك لمحمد فعرفه.

1 / 230