45

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وإن مات الأب وقد تقبل به يؤخذ من ميراثه، ويتبع الورثة الابن بما أدى عنه من مال أبيهم.
حدثنا أحمد: قال: حدثنا هشيم، قال أبنا يونس: عن الحسن أنه كان يقول إذا زَوَّج الرجلُ ابنه وهو صغير جاز عليه، وكان الصداق على الغلام إلا أن يضمنه والده عنه.
حدثنا أحمد: قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشَّعبيِّ في رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: الصداق على الأب.

1 / 215