19

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي

مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي

ویرایشگر

محمد عزير شمس

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ

عيينة بسنده عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله ﵌ يقول: "كل صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأمِّ الكتاب فهي خِداجٌ، ثم هي خِداجٌ، ثم هي خِداجٌ". فقال: يا أبا هريرة! فإني أكون أحيانًا وراء الإمام؟، قال: يا فارسي! اقرأ بها في نفسك؛ فإني سمعتُ رسول الله ﵌ يقول: قال الله ﷿: "قَسَمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي". وذكر الحديث، وهو في "صحيح مسلم" (^١).
وفي حديث أبي داود (^٢) وغيره من طريق جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله ﵌: "اخرُجْ، فنادِ في المدينة أنه لا صلاةَ إلَاّ بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب فما زاد".
وفي روايةٍ لأبي داود (^٣): "أمرني رسول الله ﵌ أن أناديَ أنه لا صلاة إلَاّ بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد".
وجعفر بن ميمون مختلفٌ فيه.
وفي "الصحيحين" (^٤) وغيرهما عن عبادة قال: قال رسول الله ﵌: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن".
وفي روايةٍ لابن حبان (^٥) وغيره: "لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرأ فيها بفاتحة

(^١) رقم (٣٩٥).
(^٢) رقم (٨١٩).
(^٣) رقم (٨٢٠).
(^٤) البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤).
(^٥) رقم (١٧٨٩، ١٧٩٤). وأخرجه ابن خزيمة (٤٩٠) وغيره.

18 / 22